responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 177

ذي الحجة ، ولو أخره إلى قابل.

[ ١٨٩١٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي ، حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة ، أيذبح أو يصوم؟ قال : بل يصوم ، فإن أيام الذبح قد مضت.

[ ١٨٩١٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبيس ، عن كرام ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله إلا أنه قال : فلم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة أيام.

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر [١].

٤٥ ـ باب أن من صام من بدل الهدي ثم وجده أجزأه إتمام

الصوم ، ولم يجب الذبح بل يستحب

[ ١٨٩١٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالله بن بحر [١] ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى؟ قال : أجزأه صيامه


٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٧ | ١١١ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٠ | ٩١٨.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٣ | ١٧٢١.

[١] الكافي ٤ : ٥٠٩ | ٨.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ٥٠٩ | ١١.

[١] في التهذيب : عبدالله بن يحيى ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الاستبصار.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست