responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 176

٤٤ ـ باب أن من عدم الهدي ووجد الثمن وجب أن يخلفه

عند ثقة يشتريه ويذبحه في ذي الحجة ، والا فمن قابل

فيه ، ومن وجد الثمن بعد أيام الذبح صام

[ ١٨٩١٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ، ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه ، فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].

[ ١٨٩١٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن النضر بن قرواش قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده [١] ، وهو موسر حسن الحال ، وهو يضعف عن الصيام ، فما ينبغي له أن يصنع؟ قال : يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه [٢] بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة ، فقلت : فإنه دفعه إلى من يذبح عنه [٣] فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك ، قال : لا يذبح عنه إلا في


الباب ٤٤

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٥٠٨ | ٦.

[١] التهذيب ٥ : ٣٧ | ١٠٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٠ | ٩١٦.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٧ | ١١٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٠ | ٩١٧.

[١] في المصدر : فلم يصبه.

[٢] في التهذيب زيادة : عنه.

[٣] في المصدر : يذبحه عنه.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست