اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 176
٤٤ ـ باب أن من عدم
الهدي ووجد الثمن وجب أن يخلفه
عند ثقة يشتريه
ويذبحه في ذي الحجة ، والا فمن قابل
فيه ، ومن وجد الثمن
بعد أيام الذبح صام
[ ١٨٩١٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام في متمتع
يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ، ويأمر من يشتري له
ويذبح عنه وهو يجزئ عنه ، فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة.
[ ١٨٩١٤ ] ٢ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن النضر بن
قرواش قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده [١] ، وهو موسر حسن الحال ، وهو يضعف عن
الصيام ، فما ينبغي له أن يصنع؟ قال : يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه [٢] بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله
وليذبح عنه في ذي الحجة ، فقلت : فإنه دفعه إلى من يذبح عنه [٣] فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد
ذلك ، قال : لا يذبح عنه إلا في