responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 175

قلت : إنه بلغنا عن أبيك أنه قال : لا يخرج من الهدي المضمون شيئا ، قال : بل [٢] يخرج بالشيء ينتفع به.

وزاد فيه أحمد : ولا يخرج بشيء [٣] من اللحم من الحرم.

أقول : حمله الشيخ على من تصدق بثمنه لما مر [٤].

[ ١٨٩١١ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والائمة عليهم‌السلام أنه إنما يجوز للرجل أن يدفع الاضحية إلى من يسلخها بجلدها ، لان الله تعالى قال : ( فكلوا منها وأطعموا ) [١] ، والجلد لا يؤكل ولا يطعم ، ولا يجوز ذلك في الهدي.

[ ١٨٩١٢ ] ٨ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان ابن يحيى الازرق قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : الرجل يعطي الاضحية من يسلخها بجلدها؟ قال : لا بأس به إنما قال الله عز وجل : ( فكلوا منها وأطعموا ) [١] ، والجلد لا يؤكل ولا يطعم.


[٢] في نسخة : بلى ( هامش المخطوط ).

[٣] في نسخة : شيء ( هامش المخطوط ).

[٤] مر في الحديث ٤ من هذا الباب.

٧ ـ الفقيه ٢ : ١٣٠ | ٥٥٠.

[١] الحج ٢٢ : ٣٦.

٨ ـ علل الشرائع : ٤٣٩ | ١.

[١] الحج ٢٢ : ٣٦.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست