[ ١٨٩١١ ] ٧ ـ محمد
بن علي بن الحسين ، عن النبي صلىاللهعليهوآله
والائمة عليهمالسلام أنه إنما
يجوز للرجل أن يدفع الاضحية إلى من يسلخها بجلدها ، لان الله تعالى قال : ( فكلوا
منها وأطعموا )[١] ، والجلد لا
يؤكل ولا يطعم ، ولا يجوز ذلك في الهدي.
[ ١٨٩١٢ ] ٨ ـ وفي (
العلل ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان ابن يحيى الازرق قال : قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الرجل يعطي الاضحية من يسلخها بجلدها؟
قال : لا بأس به إنما قال الله عز وجل : ( فكلوا منها وأطعموا )[١]
، والجلد لا يؤكل ولا يطعم.