responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 173

٤٣ ـ باب كراهة إعطاء الجزار جلال (*) الاضاحي والهدي

وقلائدها وجلودها والخروج به من منى ، بل يتصدق به أو

بقيمته إن احتاج إليه

[ ١٨٩٠٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان يعطى الجزار من جلود الهدي وجلالها [١] شيئا.

[ ١٨٩٠٦ ] ٢ ـ قال الكليني : وفي رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ينتفع بجلد الاضحية ويشترى به المتاع ، وإن تصدق به فهو أفضل.

وقال : نحر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بدنه ولم يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ، ولكن تصدق به ، ولا تعط السلاخ منها شيئا ، ولكن أعطه من غير ذلك.

[ ١٨٩٠٧ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ابن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ذبح


الباب ٤٣

فيه ٨ أحاديث

(*) الجلال : جمع جل ، وهو للدابة كالثوب للانسان. ( مجمع البحرين ـ جلل ـ ٥ : ٣٤٠ ).

١ ـ الكافي ٤ : ٥٠١ | ١.

[١] في المصدر : وأجلالها.

٢ ـ الكافي ٤ : ٥٠١ | ٢.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٧ | ٧٧٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٥ | ٩٧٩ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الابواب ، وقطعة منه عن الفقيه في الحديث ٢٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست