responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 172

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله [٣].

وعنه ، عن فضالة وذكر الحديثين الاولين.

[ ١٨٩٠٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لا يتزود الحاج من أضحيته ، وله أن ياكل منها أيامها إلا السنام ، فإنه دواء.

قال أحمد : وقال : لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده.

[ ١٨٩٠٤ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل [١] ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن إخراج لحوم الاضاحي من منى ، فقال : كنا نقول : لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه ، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].

أقول : حمله الشيخ على إخراج ما يشتريه من أضحية غيره ، ويمكن حمله على نفي التحريم ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].


[٣] الاستبصار ٢ : ٢٧٥ | ٩٧٦.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٧ | ٧٦٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٥ | ٩٧٨.

٥ ـ الكافي ٤ : ٥٠٠ | ٧.

[١] في الاستبصار : جميل بن دراج ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٥ : ٢٢٧ | ٧٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٥ | ٩٧٧.

[٣] تقدم في الباب ٤١ من هذه الابواب.

[٤] يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست