responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 171

فزوروها ، ونهيتكم عن إخراج لحوم الاضاحي من منى بعد ثلاث ألا فكلوا وادخروا ، ونهيتكم عن النبيذ ألا فانبذوا ، وكل مسكر حرام ، يعني : الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي ، وينبذ بالعشي ويشرب بالغداة ، فإذا غلى فهو حرام.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].

٤٢ ـ باب كراهة إخراج لحوم الاضاحي من منى إلاّ السنام

[ ١٨٩٠٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن اللحم ، أيخرج به من الحرم؟ فقال : لا يخرج منه بشيء إلا السنام بعد ثلاثة أيام.

[ ١٨٩٠١ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : لا تخرجن شيئا من لحم الهدي.

[ ١٨٩٠٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن حماد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : لا يتزود الحاج من أضحيته ، وله أن ياكل منها [١] بمنى أيامها [٢].

قال : وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها.


[١] يأتي في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ ومن الباب ٤٢ من هذه الابواب.

الباب ٤٢

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٦ | ٧٦٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٤ | ٩٧٤.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٦ | ٧٦٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٥ | ٩٧٥.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٧ | ٧٦٧.

[١] ( منها ) ليس في المصدر.

[٢] « بمنى أيامهما » ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست