اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 171
فزوروها ، ونهيتكم
عن إخراج لحوم الاضاحي من منى بعد ثلاث ألا فكلوا وادخروا ، ونهيتكم عن النبيذ ألا
فانبذوا ، وكل مسكر حرام ، يعني : الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي ، وينبذ بالعشي
ويشرب بالغداة ، فإذا غلى فهو حرام.
٤٢ ـ باب كراهة
إخراج لحوم الاضاحي من منى إلاّ السنام
[ ١٨٩٠٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن اللحم ، أيخرج به من
الحرم؟ فقال : لا يخرج منه بشيء إلا السنام بعد ثلاثة أيام.
[ ١٨٩٠١ ] ٢ ـ
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو
عبدالله عليهالسلام : لا تخرجن
شيئا من لحم الهدي.
[ ١٨٩٠٢ ] ٣ ـ وعنه
، عن حماد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أحدهما عليهماالسلام
قال : لا يتزود الحاج من أضحيته ، وله أن ياكل منها [١] بمنى أيامها [٢].
قال : وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها.
[١] يأتي في الاحاديث ١ و ٤ و
٥ ومن الباب ٤٢ من هذه الابواب.