responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 168

[ ١٨٨٩٢ ] ٢٨ ـ وعن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن القانع [١] قال : القانع : الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر : الذي يعتريك.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٤١ ـ باب جواز أكل لحوم الاضاحي بعد ثلاثة أيام

وادخارها

[ ١٨٨٩٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام.

وعن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : نهى [٢] رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن لحوم الاضاحي بعد ثلاث ، ثم أذن فيها وقال : كلوا من لحوم الاضاحي بعد ذلك [٣] وادخروا.


٢٨ ـ قرب الإسناد : ١٥٥.

[١] في المصدر زيادة : والمعتر.

[٢] تقدم في الاحاديث ٤ و ١٤ و ٢٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ٧ و ١٠ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في البابين ٤١ و ٤٢ وفي الحديثين ٧ و ٨ من الباب ٤٣ وفي الاحاديث ٤ و ١٠ و ١٢ من الباب ٦٠ من هذه الابواب.

الباب ٤١

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٥٠١ | ١٠.

[١] في التهذيب : أبي الصباح الكناني ( هامش المخطوط ).

[٢] في المصدر : قالا : نهانا.

[٣] في المصدر : بعد ثلاث.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست