اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 159
عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت
، فاشترى بمكة ثم نحرها ، قال : لا بأس قد أجزأ عنه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه هنا ، وفي الحلق [٣].
٤٠ ـ باب حكم أكل
الانسان وإطعامه وإهدائه من هديه
المندوب الواجب
[ ١٨٨٦٥ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية
بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم ، كما قال الله : ( فكلوا منها وأطعموا
القانع والمعتر )[١] فقال :
القانع : الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر : الذي يعتريك ، والسائل : الذي يسألك في
يديه ، والبائس : الفقير.
[ ١٨٨٦٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن صفوان وابن أبي عمير ، وجميل بن دراج وحماد ابن عيسى وجماعة ممن روينا عنه من
أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله
[١] تقدم ما يدل على بعض
المقصود في الاحاديث ٤ و ٢٠ و ٢١ و ٣٠ و ٣٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي
الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الاحصار والصد ، وفي الاحاديث ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من
الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ١ من
الباب ١ وفي الباب ٢ من أبواب الحلق والتقصير.