responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 158

السلام ) قال : إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته ، فقد بلغ محله ، فإن شاء فليحلق [٣].

أقول : هذا محمول على الحلق بعد الذبح ، وقد عمل بعض الاصحاب بظاهره [٤] ، ويأتي في الحلق حديث بمعناه [٥] ، وما قلناه أحوط.

[ ١٨٨٦١ ] ٨ ـ وبإسناده عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل حلق قبل أن يذبح؟ قال : يذبح ويعيد الموسى ، لان الله تعالى يقول : ( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) [١].

[ ١٨٨٦٢ ] ٩ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي قال : لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحي ، فيحلق رأسه ويزور متى ما شاء [١].

[ ١٨٨٦٣ ] ١٠ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام [١] قال : سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي؟ قال : لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودن.

[ ١٨٨٦٤ ] ١١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ،


[٣] الفقيه ٢ : ٣٠٠ | ١٤٩٤.

[٤] راجع منتهى المطلب ٢ : ٧٥٤.

[٥] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الحلق والتقصير.

٨ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٥ | ١٧٣٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الحلق والتقصير.

[١] البقرة ٢ : ١٩٦.

٩ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٦ | ٧٩٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٤ | ١٠٠٦.

[١] في نسخة : متى ما شاء ( هامش المخطوط ).

١٠ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٧ | ٧٩٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٥ | ١٠١٠.

[١] « عن ابي عبدالله عليه‌السلام » ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

١١ ـ الفقيه ٢ : ٣٠١ | ١٤٩٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست