responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 154

٣٨ ـ باب أن من نسى التسمية عند الذبح لم تحرم

ذبيحته ، واستحب التسمية عند الاكل ، ووجوب نحر الابل

وذبح غيرها

[ ١٨٨٥١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : إذا ذبح لكم [١] المسلم ولم يسم ونسي ، فكل من ذبيحته وسم الله على ما تأكل.

[ ١٨٨٥٢ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : النحر في اللبة ، والذبح في الحلق.

[ ١٨٨٥٣ ] ٣ ـ قال : وقال الصادق عليه‌السلام : كل منحور مذبوح حرام ، وكل مذبوح منحور حرام.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله إن شاء الله تعالى [١].


الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٢٢ | ٧٤٧.

[١] ليس في المصدر.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٩ | ١٤٨٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٩ | ١٤٨٥.

[١] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٥ من أبواب الذبائح.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست