اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 152
قال : كان علي بن
الحسين عليهالسلام يجعل السكين
في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح.
[ ١٨٨٤٨ ] ٦ ـ محمد
بن علي بن الحسين قال : كان النبي صلىاللهعليهوآله
ساق معه مائة بدنة فجعل لعلي عليهالسلام
منها أربعا وثلاثين ، ولنفسه ستا وستين ، ونحرها كلها بيده ـ إلى أن قال ـ وكان
علي عليهالسلام يفتخر على
الصحابة ، فقال : [١]
من فيكم مثلي وأنا الذي ذبح رسول الله صلىاللهعليهوآله
هديه [٢] بيده.
أقول : وتقدم ما يدل على جواز الذبح عن
الغير في الافاضة عن المشعر قبل الفجر [٣].
٣٧ ـ باب وجوب
التسمية واستقبال القبلة عند ذبح الهدي
ونحره ، واستحباب
الدعاء بالمأثور
[ ١٨٨٤٩ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا اشتريت هديك فاستقبل به
القبلة وانحره أو اذبحه ، وقل : « وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما
وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا
٦ ـ الفقيه ٢ : ١٥٣
| ٦٦٥ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : ويقول : من
فيكم مثلي وأنا شريك رسول الله صلى الله عليه وآله في هديه.
[٣] تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و
٦ و ٧ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ، وفي الحديث ٧ من الباب ١٠ من هذه
الابواب. ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.
الباب ٣٧
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٩
| ١٤٨٩.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 152