responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 152

قال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح.

[ ١٨٨٤٨ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ساق معه مائة بدنة فجعل لعلي عليه‌السلام منها أربعا وثلاثين ، ولنفسه ستا وستين ، ونحرها كلها بيده ـ إلى أن قال ـ وكان علي عليه‌السلام يفتخر على الصحابة ، فقال : [١] من فيكم مثلي وأنا الذي ذبح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هديه [٢] بيده.

أقول : وتقدم ما يدل على جواز الذبح عن الغير في الافاضة عن المشعر قبل الفجر [٣].

٣٧ ـ باب وجوب التسمية واستقبال القبلة عند ذبح الهدي

ونحره ، واستحباب الدعاء بالمأثور

[ ١٨٨٤٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه ، وقل : « وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا


٦ ـ الفقيه ٢ : ١٥٣ | ٦٦٥ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : ويقول : من فيكم مثلي وأنا شريك رسول الله صلى الله عليه وآله في هديه.

[٢] في المصدر : هديي.

[٣] تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٦ و ٧ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ، وفي الحديث ٧ من الباب ١٠ من هذه الابواب. ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٩ | ١٤٨٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست