اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 146
٣٤ ـ باب أن الهدي
إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما وأنه
يجوز ركوبه والحمل
عليه وشرب لبنه مع الحاجة ، ما لم
يضر به أو بولده
[ ١٨٨٣٠ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل ساق بدنة فنتجت ، قال : ينحرها
وينحر ولدها ، وإن كان الهدي مضمونا فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها.
[ ١٨٨٣١ ] ٢ ـ
وبإسناده عن حماد ، عن حريز أن أبا عبدالله عليهالسلام
قال : كان علي عليهالسلام
إذا ساق البدنة ومر على المشاة حملهم على بدنه [١]
، وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل.
[ ١٨٨٣٢ ] ٣ ـ
وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يركب هديه ان احتاج إليه؟ فقال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : يركبها غير مجهد ولا متعب.
[ ١٨٨٣٣ ] ٤ ـ
وبإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : كان علي عليهالسلام
يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضر.