responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 146

٣٤ ـ باب أن الهدي إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما وأنه

يجوز ركوبه والحمل عليه وشرب لبنه مع الحاجة ، ما لم

يضر به أو بولده

[ ١٨٨٣٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل ساق بدنة فنتجت ، قال : ينحرها وينحر ولدها ، وإن كان الهدي مضمونا فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها.

[ ١٨٨٣١ ] ٢ ـ وبإسناده عن حماد ، عن حريز أن أبا عبدالله عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام إذا ساق البدنة ومر على المشاة حملهم على بدنه [١] ، وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل.

[ ١٨٨٣٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يركب هديه ان احتاج إليه؟ فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يركبها غير مجهد ولا متعب.

[ ١٨٨٣٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضر.


الباب ٣٤

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٧ | ١٤٧٤.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٠ | ١٤٩٠.

[١] في المصدر : البدنة.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٠ | ١٤٩١.

٤ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٠ | ١٤٩٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست