responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 136

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٢٧ ـ باب جواز بيع الهدي الواجب إذا أصابه كسر

وشبهه ، يتصدق بثمنه ويقيم بدله

[ ١٨٨٠٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي [١] قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب ، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر؟ قال : يبيعه ويتصدق بثمنه ، ويهدي هديا آخر.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].

[ ١٨٨٠٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب ، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي [١]؟ قال : لا يبيعه ، فإن باعه فليتصدق بثمنه ، وليهد هديا آخر ... الحديث.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء نحوه [٢].


[٢] تقدم في الباب ٢٥ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الباب ٢٧ وفي الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ٤٩٤ | ٤.

[١] في المصدر زيادة : عن أبي عبدالله عليه‌السلام.

[٢] التهذيب ٥ : ٢١٧ | ٧٣٠.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢١٧ | ٧٣١ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : في هدي آخر.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٩٨ | ١٤٨٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست