أقول : المراد أنه إذا عجز صام كما مضى [٣] ، ويأتي [٤].
[ ١٨٧٩٩ ] ٦ ـ وعن
عليّ ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه
فلا شيء عليه ، ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا
بدل عليه ، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل ، وكل شيء
إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
أقول : حمل الشيخ العطب في آخره على ما
دون الموت لما يأتي [٣].
[ ١٨٨٠٠ ] ٧ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن رجل قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن البدنة يهديها الرجل فتكسر أو تهلك
، فقال : إن كان هديا مضمونا فإن عليه مكانه ، وإن لم يكن مضمونا