اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 131
عمران الحلبي ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قال : من
اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم.
وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله إلا أنه قال : ثم علم بعد نقد
الثمن أجزأه [١].
أقول : هذا محمول على تعذر رده ذكره
الشيخ.
٢٥ ـ باب أن الهدي
إذا هلك قبل الوصول لزم بدله إن
كان واجبا ، ولم
يلزم إن كان تطوعا
[ ١٨٧٩٤ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن
محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام
قال : سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب؟ قال : إن كان تطوعا فليس عليه
غيره ، وإن كان جزاءا أو نذرا فعليه بدله.
[ ١٨٧٩٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت؟
فقال : إن كانت مضمونة فعليه مكانها ، والمضمون ما كان نذرا أو جزاءا أو يمينا ،
وله أن يأكل منها ، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء.
أقول : حمل الشيخ جواز الاكل على التطوع
، والصواب حمله على من