اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 130
٢٤ ـ باب أن من
اشترى هديا على أنه كامل فبان ناقصا لم
يجزئه إلا مع التعذر
[ ١٨٧٩١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل يشتري هديا فكان به عيب عور أو غيره ، فقال : إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه
، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره ... الحديث.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن
يعقوب مثله إلا أنه ترك قوله : فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه [١].
[ ١٨٧٩٢ ] ٢ ـ
وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
أنه سأله عن الرجل يشتري الاضحية عوراء فلا يعلم [١] إلا بعد شرائها هل تجزئ عنه؟ قال : نعم
، إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا.