responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 130

٢٤ ـ باب أن من اشترى هديا على أنه كامل فبان ناقصا لم

يجزئه إلا مع التعذر

[ ١٨٧٩١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل يشتري هديا فكان به عيب عور أو غيره ، فقال : إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره ... الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه ترك قوله : فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه [١].

[ ١٨٧٩٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام أنه سأله عن الرجل يشتري الاضحية عوراء فلا يعلم [١] إلا بعد شرائها هل تجزئ عنه؟ قال : نعم ، إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا.

ورواه علي بن جعفر في كتابه [٢].

[ ١٨٧٩٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن


الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٤٩٠ | ٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٢ وذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

[١] التهذيب ٥ : ٢١٤ | ٧٢١ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٩ | ٩٥٤.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢١٣ | ٧١٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٨ | ٩٥٢.

[١] في الاستبصار زيادة : عورها ( هامش المخطوط ).

[٢] مسائل علي بن جعفر : ١٦٢ | ٢٥٥.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢١٤ | ٧٢٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست