responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 125

٢١ ـ باب وجوب كون الهدي كامل الخلقة ، فلا يجزئ

الناقص في الواجب ويجزئ في غيره

[ ١٨٧٧٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الرجل يشتري الاضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها ، هل تجزئ عنه؟ قال : نعم ، إلا أن يكون هديا [١] فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا [٢].

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر مثله ، إلا أنه قال : نعم إلا أن يكون هدياً ، فإنه لا يجوز في الهدي [٣].

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر مثله [٤].

[ ١٨٧٨٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي نصر البغدادي [١] ، عن أحمد بن يحيى المقري ، عن عبدالله بن موسى [٢] ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن شريح بن هاني ، عن علي صلوات الله عليه


الباب ٢١

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٥ | ١٤٦٣.

[١] في نسخة زيادة : واجبا ( هامش المخطوط ).

[٢] في المصدر : لا يجوز ناقصا.

[٣] قرب الإسناد : ١٠٥.

[٤] التهذيب ٥ : ٢١٣ | ٧١٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٨ | ٩٥٢.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢١٢ | ٧١٥ ، ومعاني الاخبار : ٢٢٢ | ١.

[١] في المصدر : ابن أبي نصر البغدادي.

[٢] في المصدر : عبيدالله بن موسى.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست