responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 12

٥ ـ باب استحباب تأخير المغرب والعشاء حتى يصل إلى

جمع وإن مضى ثلث الليل ، وعدم وجوب التأخير

[ ١٨٤٦٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : لا تصلّ المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل.

[ ١٨٤٦٣ ] ٢ ـ وعنه عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بجمع؟ فقال : لا تصلّهما حتى تنتهي إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جمعهما بأذان واحد وإقامتين كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات.

[ ١٨٤٦٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة.

وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه حذف لفظة المغرب [١].

[ ١٨٤٦٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم ،


الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ١٨٨ | ٦٢٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٤ | ٨٩٥.

٢ ـ التهذيب ٥ : ١٨٨ | ٦٢٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٤ | ٨٩٤.

٣ ـ التهذيب ٥ : ١٨٩ | ٦٢٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٥ | ٨٩٨.

[١] التهذيب ٥ : ٤٨٠ | ١٧٠١.

٤ ـ التهذيب ٥ : ١٨٩ | ٦٢٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٥ | ٨٩٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست