responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 117

١٨ ـ باب أنه لا يجزى الهدي الواحد في الواجب الا عن

واحد ، ويجزئ في المندوب كالاضحية عن خمسة وعن

سبعة وعن سبعين ، ويستحب قلّة الشركاء فيه

[ ١٨٧٥٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : لا يجوز ( البدنة و ) [١] البقرة إلا عن واحد بمنى.

[ ١٨٧٥٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن البقرة يضحى بها؟ فقال : تجزئ عن سبعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله ، إلا أنه قال : عن سبعة نفر [١].

[ ١٨٧٥٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي [١] ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن النفر تجزيهم [٢] البقرة؟ قال : أمّا في الهدي فلا ، وأما في الأضحى [٣] فنعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد الحلبي مثله [٤].


الباب ١٨

فيه ٢٢ حديثا

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٨ | ٦٩٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٦ | ٩٤١.

[١] ليس في التهذيب ولا الاستبصار ( هامش المخطوط ).

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٨ | ٦٩٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٦ | ٩٤٣.

[١] الفقيه ٢ : ٢٩٤ | ١٤٥٣.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢١٠ | ٧٠٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٨ | ٩٥٠.

[١] في الاستبصار : محمد الحلبي.

[٢] في المصدر : أتجزيهم.

[٣] في نسخة : الاضحية ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيب : الاضاحي.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٩٧ | ١٤٧٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست