responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 116

[ ١٨٧٥١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يضحى إلا بما قد عرف به.

[ ١٨٧٥٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا؟ فقال : إنهم لا يكذبون ، لا عليك ، ضح بها.

[ ١٨٧٥٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عمن اشترى شاة لم يعرف بها؟ قال : لا بأس بها عرف أم لم يعرف.

أقول : حمله الشيخ على أن المشتري لم يعرف بها فيكفيه إخبار البائع لما مر [١] ، والاقرب حمله على الجواز.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن سعيد بن يسار مثله [٢].


٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٦ | ٦٩١ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٥ | ٩٣٦.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٧ | ٦٩٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٥ | ٩٣٩.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٧ | ٦٩٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٥ | ٩٣٨.

[١] مر في أحاديث هذا الباب ، لا يضحى إلا بما قد عرف به في الحديثين ١ و ٣ من هذا الباب أيضا.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٩٧ | ١٤٧٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست