responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 113

١٦ ـ باب أنه لا يجزئ المهزول بحيث لا يكون على

كليتيه شحم ، إلا أن يشتريه على أنه سمين فيجده مهزولا

فيجزيه ، وكذا العكس ، ويجزي الهرم الذي وقعت ثناياه

[ ١٨٧٤٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ـ في حديث ـ قال : وإن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه ، وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه ، وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه.

[ ١٨٧٤٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن سيف ، عن منصور [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه ، وإن لم يجده سمينا ، ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه ، وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه.

[ ١٨٧٤٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن الفضل [١] قال : حججت بأهلي سنة فعزت الاضاحي ، فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء ، فلما ألقيت إهابيهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما


الباب ١٦

فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٥ | ٦٨٦.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢١١ | ٧١٢.

[١] في نسخة : سيف بن منصور.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢١٢ | ٧١٤.

[١] في الكافي : الفضيل.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست