responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 104

لان الجذع من الضأن يلقح ، والجذع من المعز لا يلقح.

ورواه الصدوق مرسلا [٢].

ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي ابن مهزيار ، عن محمد بن يحيى الخزاز [٣].

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى نحوه [٤].

محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عمن حدثه ، عن حماد بن عثمان مثله [٥].

[ ١٨٧١٠ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الابل والبقر ، أيهما أفضل أن يضحى بها؟ قال : ذوات الارحام ، وسألته عن أسنانها؟ فقال : أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت ، وأما الابل فلا يصلح إلا الثني فما فوق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].

[ ١٨٧١١ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : ويجزي في المتعة


[٢] الفقيه :

[٣] علل الشرائع : ٤٤١ | ١.

[٤] المحاسن : ٣٤٠ | ١٢٧.

[٥] الكافي ٤ : ٤٨٩ | ١.

٥ ـ الكافي ٤ : ٤٨٩ | ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الابواب.

[١] التهذيب ٥ : ٢٠٤ | ٦٨١.

٦ ـ الكافي ٤ : ٤٩٠ | ٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست