اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 103
١١ ـ باب أن أقل ما
يجزي في الهدي والضحية الجذع من
الضأن والثني من المعز
والابل ، والتبيع من البقر
[ ١٨٧٠٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن صفوان ، عن عيص بن
القاسم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
عن علي عليهالسلام أنه كان
يقول : الثنية من الابل ، والثنية من البقر ، والثنية من المعز ، والجذعة من
الضأن.
[ ١٨٧٠٧ ] ٢ ـ وعنه
، عن عبد الرحمن ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : يجزي من الضأن الجذع ، ولا يجزي
من المعز إلا الثني.
[ ١٨٧٠٨ ] ٣ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام
أنه سئل عن الاضحية؟ فقال : أقرن ـ إلى أن قال : ـ والجذع من الضأن يجزي ، والثني
من المعز ... الحديث.
[ ١٨٧٠٩ ] ٤ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن
عثمان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
أدنى [١] ما يجزي من
أسنان الغنم في الهدي؟ فقال : الجذع من الضأن ، قلت : فالمعز؟ قال : لا يجوز الجذع
من المعز ، قلت : ولم؟ قال :