responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 103

١١ ـ باب أن أقل ما يجزي في الهدي والضحية الجذع من

الضأن والثني من المعز والابل ، والتبيع من البقر

[ ١٨٧٠٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن علي عليه‌السلام أنه كان يقول : الثنية من الابل ، والثنية من البقر ، والثنية من المعز ، والجذعة من الضأن.

[ ١٨٧٠٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : يجزي من الضأن الجذع ، ولا يجزي من المعز إلا الثني.

[ ١٨٧٠٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه سئل عن الاضحية؟ فقال : أقرن ـ إلى أن قال : ـ والجذع من الضأن يجزي ، والثني من المعز ... الحديث.

[ ١٨٧٠٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام أدنى [١] ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي؟ فقال : الجذع من الضأن ، قلت : فالمعز؟ قال : لا يجوز الجذع من المعز ، قلت : ولم؟ قال :


الباب ١١

فيه ١٢ حديثا

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٦ | ٦٨٨.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٦ | ٦٨٩.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٥ | ٦٨٦.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٦ | ٦٩٠.

[١] في المصدر : عن أدنى.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست