responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 99

بمكة ، وإن شاء تركه إلى أن يقدم مكة ويشتريه فإنه يجزي عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.

[ ١٧٣٣٦ ] ٣ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه‌السلام : من أصاب صيدا فعليه فداؤه من حيث أصابه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

٥٢ ـ باب أن من وجب عليه النحر أو الذبح بمكة جاز له

ذلك في أي موضع شاء منها ، وكذا ما وجب بمنى

[ ١٧٣٣٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن إسحاق بن عمار أن عباد البصري جاء إلى أبي عبدالله عليه‌السلام وقد دخل مكة بعمرة مبتولة ، وأهدى هديا ، فأمر به فنحر في منزله بمكة ، فقال له عباد : نحرت الهدي في منزلك وتركت أن تنحره بفناء الكعبة ، وأنت رجل يؤخذ منك؟! فقال له : ألم تعلم أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نحر هديه بمنى في المنحر وأمر الناس فنحروا في منازلهم ، وكان ذلك موسعا عليهم ، فكذلك هو موسع على من ينحر [١] الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا.


[١] التهذيب ٥ : ٣٧٣ | ١٣٠٠ ، والاستبصار ٢ : ٢١٢ | ٧٢٣.

٣ ـ المقنعة : ٧٠.

[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٤ | ١٣٠٢.

[١] في المصدر : على من نحر.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست