٥٢ ـ باب أن من وجب
عليه النحر أو الذبح بمكة جاز له
ذلك في أي موضع شاء
منها ، وكذا ما وجب بمنى
[ ١٧٣٣٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن
إسحاق بن عمار أن عباد البصري جاء إلى أبي عبدالله عليهالسلام
وقد دخل مكة بعمرة مبتولة ، وأهدى هديا ، فأمر به فنحر في منزله بمكة ، فقال له
عباد : نحرت الهدي في منزلك وتركت أن تنحره بفناء الكعبة ، وأنت رجل يؤخذ منك؟!
فقال له : ألم تعلم أن رسول الله صلىاللهعليهوآله
نحر هديه بمنى في المنحر وأمر الناس فنحروا في منازلهم ، وكان ذلك موسعا عليهم ،
فكذلك هو موسع على من ينحر [١]
الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا.