responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 98

محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المضطر إلى ميتة وهو يجد الصيد؟ قال : يأكل الصيد وعليه فداؤه ، قلت : فإن لم يكن عندي؟ قال : فقال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].

٥١ ـ باب استحباب شراء المحرم فداء الصيد من حيث

يصيبه ، وجواز تأخير الشراء حتى يقدم مكة أو منى

[ ١٧٣٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمار قال : يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه [١].

[ ١٧٣٣٥ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة نحره


[١] التهذيب ٥ : ٣٦٨ | ١٢٨٥ ، والاستبصار ٢ : ٢١٠ | ٧١٦.

[٢] تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

الباب ٥١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣٨٤ | ١ ، والتهذيب ٥ : ٣٧٣ | ١٣٠١ ، والاستبصار ٢ : ٢١٢ | ٧٢٤.

[١] في نسخة من التهذيبين : من حيث صاده ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٨٤ | ٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست