responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 92

٤٦ ـ باب أنه إنما يضاعف فداء الصيد على المحرم في

الحرم فيما دون البدنة ، فإذا بلغ البدنة ، لم يلزم التضعيف

[ ١٧٣١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لانه أعظم ما يكون ، قال الله عزّ وجلّ : ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) [١].

[ ١٧٣١٧ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن موسى بن عمر الصيقل ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن رجل ـ وسماه ـ عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة ، فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف.

٤٧ ـ باب أن المحرم إذا تكرر منه الصيد خطأ وجب عليه

لكل مرة كفارة

[ ١٧٣١٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في


الباب ٤٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ٣٩٥ | ٥.

[١] الحج ٢٢ : ٣٢.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٢ | ١٢٩٤.

وتقدم ما يدل على التضعيف في الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ٤٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣٩٤ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست