اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 92
٤٦ ـ باب أنه إنما
يضاعف فداء الصيد على المحرم في
الحرم فيما دون
البدنة ، فإذا بلغ البدنة ، لم يلزم التضعيف
[ ١٧٣١٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض رجاله
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة
فلا تضاعف لانه أعظم ما يكون ، قال الله عزّ وجلّ : ( ومن يعظم شعائر الله فإنها
من تقوى القلوب ) [١].
[ ١٧٣١٧ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن موسى بن عمر الصيقل ، عن علي بن
أسباط ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن رجل ـ وسماه ـ عن أبي عبدالله عليهالسلام في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة ،
فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف.
٤٧ ـ باب أن المحرم
إذا تكرر منه الصيد خطأ وجب عليه
لكل مرة كفارة
[ ١٧٣١٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
في