اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 88
عن عبد الغفار
الجازي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا؟ فقال : يأكل الميتة ويترك الصيد ...
الحديث.
وعنه ، عن النضر بن شعيب ، عن عبد
الغفار الجازي مثله [١].
أقول : حمله الشيخ على من لا يتمكن من
الفداء وجوز حمله على التقية ، قال : لان ذلك مذهب بعض العامة [٢] وعلى من وجد الصيد غير مذبوح.
٤٤ ـ باب أن المحرم
إذا صاد في الحل أو أكل بيض صيد
لزمه الفداء ، وإن
صاد في الحرم لزمه الفداء والقيمة ، وإن
صاد المحل في الحرم
فعليه القيمة ، فإن صاده في مكة أو
الكعبة لزمه مع ذلك
التعزير ، وحكم القمري ونحوه
[ ١٧٣٠٧ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا أصاب المحرم ( حمامة من حمام
الحرم ) [١]
إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه ، وإن أصاب منه وهو حلال
فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه.
[ ١٧٣٠٨ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن