responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 85

ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟ قال : يأكل من الصيد ، أما يحب [١] أن يأكل من ماله؟ قلت : بلى ، قال : إنما عليه الفداء فليأكل وليفده.

[ ١٧٢٩٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد ، قال : يأكل الصيد.

قلت : إن الله عزّ وجلّ قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد ، قال : تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة [١]؟ قلت : من مالي ، قال : هو مالك ، لأن عليك فداؤه ، قلت : فإن لم يكن عندي مال؟ قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا ما قبله.

[ ١٧٢٩٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن ابن بكير وزرارة جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم ، قال : يأكل الصيد ويفدي.

[ ١٧٢٩٨ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبوالحسن الثاني عليه‌السلام : يذبح الصيد ، ويأكله ويفدي أحب إلي من الميتة.


[١] في نسخة : أليس هو بالخيار ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٨٣ | ٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : أو من ميتة.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٦٨ | ١٢٨٥ ، والاستبصار ٢ : ٢١٠ | ٧١٦.

٣ ـ الكافي ٤ : ٣٨٣ | ٣.

٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٥ | ١١٢١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست