٤١ ـ باب جواز إخراج
الفهد وسائر السباع من الحرم ، وما
لا يصف من الطير
[ ١٧٢٨٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن
رجل أدخل فهدا إلى الحرم ، أله أن يخرجه؟ فقال : هو سبع ، وكل ما أدخلت من السبع
الحرم أسيرا فلك أن تخرجه.
[ ١٧٢٨٩ ] ٢ ـ وعنه
، عن داود بن عيسى ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله
عليهالسلام عن الدجاج
الحبشي؟ فقال : ليس من الصيد ، إنما الصيد ما كان بين السماء والارض.
قال : وقال أبو عبدالله عليهالسلام : ما كان من الطير لا يصف فلك أن تخرجه
من الحرم ، وما صف منها فليس له أن يخرجه [١].
[ ١٧٢٩٠ ] ٣ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن عبدالله ، عن عيسى ، عن
أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل
[١] يأتي في الاحاديث ٢ و ٤ و
٥ من الباب ٤١ من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب
٨٢ من أبواب تروك الاحرام.