responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 79

حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه ، فإن لم يجد بدا فقتل فلا بأس [١].

[ ١٧٢٧٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : الجراد يكون في ظهر الطريق [١] والقوم محرمون ، فكيف يصنعون؟ قال : يتنكبونه ما استطاعوا.

قلت : فإن قتلوا منه شيئا فما عليهم؟ قال : لا شيء عليهم.

[ ١٧٢٧٩ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق ، فإن لم يجد بدا فقتل فلا شيء عليه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

٣٩ ـ باب أن من قتل أسدا في الحرم ولم يرده لزمه كبش

[ ١٧٢٨٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن داود بن أبي يزيد العطار ، عن أبي سعيد المكاري قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : رجل قتل أسدا في الحرم قال : عليه كبش يذبحه.


[١] في نسخة : فلا شيء عليه ( هامش المخطوط ).

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٤ | ١٢٦٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٨ | ٧٠٩ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب تروك الاحرام.

[١] في المصدر : على ظهر الطريق.

٣ ـ الكافي ٤ : ٣٩٣ | ٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب تروك الاحرام.

[١] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب تروك الاحرام ، وتقدم ما يدل على تحريم قتل الجراد على المحرم في الباب ٣٧ من هذه الابواب.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ٢٣٧ | ٢٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست