اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 78
أقول : ويحتمل الحمل على الاستحباب
والاختصاص باجتماع القتل والاكل.
[ ١٧٢٧٤ ] ٦ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن محرم قتل جرادة؟ قال : كف من طعام ، وإن كان كثيرا فعليه دم شاة.
[ ١٧٢٧٥ ] ٧ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في محرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة ،
والتمرة خير من جرادة.
[ ١٧٢٧٦ ] ٨ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : اعلم أن ما وطئته من الدبا
أو اوطأته بعيرك فعليك فداؤه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٣٨ ـ باب أن المحرم
إذا لم يمكنه التحرز من الجراد فقتله
لم يلزمه شيء ، ويجب
عليه التحرز بقدر الامكان
[ ١٧٢٧٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
٦ ـ الكافي ٤ : ٣٩٣
| ٣.
٧ ـ الكافي ٤ : ٣٩٣
| ٤.
٨ ـ الكافي ٤ : ٣٩٣
| ٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.