responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 75

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١].

٣٦ ـ باب أن من دخل الحرم بصيد وجب عليه اطلاقه ،

وحرم إمساكه فإن أمسكه حتى مات لزمه فداؤه

[ ١٧٢٦٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم؟ فقال : لا يمس لأن الله عزّ وجلّ يقول : ( ومن دخله كان آمنا ) [١].

[ ١٧٢٦٧ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ ، عن علاء [١] ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن ظبي دخل الحرم؟ قال : لا يؤخذ ولا يمس إن الله تعالى يقول : ( ومن دخله كان آمنا ) [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله [٣].

[ ١٧٢٦٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن رئاب ، عن بكير بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في


[١] تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ٧ من الباب ٥ من أبواب تروك الاحرام ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الابواب

الباب ٣٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ١٧٠ | ٧٤٣ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

[١] آل عمران ٣ : ٩٧.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٢ | ١٢٥٨.

[١] في المصدر : وعلاء.

[٢] آل عمران ٣ : ٩٧.

[٣] الفقيه ٢ : ١٧٠ | ٧٤٤.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٢ | ١٢٥٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست