responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 61

يزيد بن خليفة قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام وأنا عنده فقال له رجل : إن غلامي طرح مكتلا في منزلي وفيه بيضتان من طير حمام الحرم ، فقال : عليه قيمة البيضتين يعلف به حمام الحرم [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].

٢٧ ـ باب أن المحرم إذا رمى صيدا ثم رآه سويا لم يلزمه

شيء ، فإن مضى ولم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملا

[ ١٧٢٣٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله ، فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد؟ قال : عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر نحوه [١].

[ ١٧٢٣٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع؟ قال : عليه فداؤه ... الحديث.


[٢] في التهذيب زيادة : وقيمة البيضتين وقيمة الطير سواء.

[٣] تقدم في الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٢٧

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٩ | ١٢٤٦.

[١] قرب الاسناد : ١٠٧.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٩ | ١٢٤٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٥ | ٦٩٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست