responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 56

السلام ) : في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم ، مثل ما في بيض النعام بكارة من الابل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].

أقول : حمله الشيخ على ما إذا تحرك الفرخ لما مر [٢].

[ ١٧٢٢٤ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل محل [١] اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم ، قال : على الذي اشتراه للمحرم فداء ، وعلى المحرم فداء ، قلت : وما عليهما قال : على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة.

أقول : هذا محمول على ما مر في الباب السابق.

وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب مثله [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٣].

وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب نحوه [٤].

[ ١٧٢٢٥ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن عبدالله


[١] التهذيب ٥ : ٣٥٥ | ١٢٣٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٢ | ٦٨٧ ، ٢٠٣ | ٦٩١.

[٢] مر في الحديث ١ من هذا الباب.

٥ ـ الكافي ٤ : ٣٨٨ | ١٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الابواب.

[١] « محل » ليس في المصدر.

[٢] الكافي ٤ : ٣٨٨ | ذيل الحديث ١٢.

[٣] التهذيب ٥ : ٤٦٦ | ١٦٢٨.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٥٥ | ١٢٣٥.

٦ ـ الفقيه ٢ : ١٧١ | ٧٥٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست