أقول : حمله الشيخ على ما إذا تحرك
الفرخ لما مر [٢].
[ ١٧٢٢٤ ] ٥ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب ، عن أبي
عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن رجل محل [١]
اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم ، قال : على الذي اشتراه للمحرم فداء ،
وعلى المحرم فداء ، قلت : وما عليهما قال : على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة
درهم وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة.
أقول : هذا محمول على ما مر في الباب
السابق.
وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن علي بن رئاب مثله [٢].