responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 556

[ ١٨٤٣٢ ] ٢ ـ قال : وكان أبوجعفر عليه‌السلام إذا كان يوم عرفة لم يرد سائلا.

[ ١٨٤٣٣ ] ٣ ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن القاسم الاسترابادي ، عن علي ابن محمد بن يسار [١] ، عن محمد بن يزيد المنقري ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري أنه قيل لعلي بن الحسين عليه‌السلام : لو ركبت إلى الوليد ابن عبد الملك وكان بمكة والوليد بها ، لقضى لك على محمد بن الحنفية في صدقات علي بن أبي طالب فقال : ويحك ، أفي حرم الله أسأل غير الله عزّ وجلّ! إني لآنف أن أسأل الدنيا خالقها فكيف أسألها مخلوقا مثلي؟!

قال الزهري : فلا جرم أن الله ألقى هيبته في قلب الوليد حتى حكم له على محمد بن الحنفية.

أقول : وتقدم ما يدل على الحكمين عموما في أحاديث الصدقة [٢].

٢٢ ـ باب عدم جواز الافاضة من عرفات قبل الغروب ،

ويعلم بذهاب الحمرة المشرقية

[ ١٨٤٣٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة


٢ ـ الفقيه ٢ : ١٣٧ | ٥٨٦.

٣ ـ علل الشرائع : ٢٣٠ | ٣.

[١] في المصدر : علي بن محمد بن سيار.

[٢] تقدم في البابين ٢٢ و ٣٢ من ابواب الصدقة.

الباب ٢٢

فيه ٣ احاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ١٨٦ | ٦١٩ ، واورد قطعة منه عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١ من ابواب الوقوف بالمشعر.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست