responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 54

الفحل في الابل على عدد البيض ، قلت : فإن البيض يفسد كله ويصلح كله ، قال : ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة ، وإن لم ينتج فليس عليه شيء ، فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد تصدق [٢] على عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٣].

[ ١٧٢١٩ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ أنه قال في رجل وطئ بيض نعامة ففدغها [١] وهو محرم ، فقال : قضى فيه علي عليه‌السلام أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الابل ، فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].

٢٤ ـ باب أن المحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرك الفرخ

فيه وجب عليه لكل بيضة بكارة من الابل ، وفي بيض القطاة

بكارة من الغنم

[ ١٧٢٢٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن


[٢] في التهذيب والاستبصار : فالصدقة ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٥٤ | ١٢٢٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٠١ | ٦٨٤.

٦ ـ الكافي ٤ : ٣٨٩ | ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.

[١] الفدغ : كسر الشيء المجوف. ( القاموس المحيط ـ فدغ ـ ٣ : ١١١ ).

[٢] يأتي في الباب ٢٥ من هذه الابواب.

الباب ٢٤

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٥ | ١٢٣٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٣ | ٦٨٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست