أقول : وتقدم ما يدل على الاحكام المشار
إليها في الاحرام [٥].
٢ ـ باب استحباب كون
الخروج إلى منى عند الزوال من
يوم التروية وصلاة
الظهر بها ان أمكن ، وجواز التأخير مع
العذر بحيث يصبح بها
[ ١٨٣٤٩ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن الحسين
أخيه ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الذي [١]
يريد أن يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه؟ قال : إذا زالت الشمس.
[٣] في التهذيب : الرقطاء (
هامش المخطوط ). الرقطاء : موضع قريب من المدينة المنورة ، وتسمى ايضا : مدعا.
انظر ( معجم البلدان ٥ : ٧٧ ، ومجمع البحرين ٤ : ٢٤٩ ).
[٥] تقدم في الابواب ٥٢ و ٥٣
و ٥٤ من ابواب الاحرام ، وفي الاحاديث ٤ و ١١ و ٢٩ و ٣٠ من الباب ٢ وفي الحديث ٤
من الباب ٣ وفي الحديثين ٣ و ١٠ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٨ وفي الباب
٢٠ وفي الاحاديث ٣ و ٧ و ١٤ من الباب ٢١ من ابواب اقسام الحج ، وفي الحديثين ٤ و ٦
من الباب ٨٣ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٦ و ١٢ من الباب ٨٤ من ابواب الطواف.