اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 52
٢٣ ـ باب أن المحرم
إذا كسر بيض نعام ولم يتحرك فيه
الفرخ وجب أن يرسل
فحولة في إناث من الابل بعدد
البيض ، فما نتج كان
هديا بالغ الكعبة ، فإن عجز فلكل
بيضة شاة ، فإن عجز
فإطعام عشرة مساكين مدا مدا ، فإن
عجز فصيام ثلاثة
أيام
[ ١٧٢١٤ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قال : من
اصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الابل ، فإنه
ربما فسد كله ، وربما خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه ، فما نتجت الابل فهديا
بالغ الكعبة.
[ ١٧٢١٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله
عليهالسلام عن محرم وطئ
بيض نعام فشدخها [١]
، فقال : قضى فيها أميرالمؤمنين عليهالسلام
أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الابل الاناث ، فما لقح وسلم كان النتاج هديا
بالغ الكعبة.
وقال : قال أبو عبدالله عليهالسلام ما وطئته أو أوطأه [٢] بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه.