responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 52

٢٣ ـ باب أن المحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرك فيه

الفرخ وجب أن يرسل فحولة في إناث من الابل بعدد

البيض ، فما نتج كان هديا بالغ الكعبة ، فإن عجز فلكل

بيضة شاة ، فإن عجز فإطعام عشرة مساكين مدا مدا ، فإن

عجز فصيام ثلاثة أيام

[ ١٧٢١٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من اصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الابل ، فإنه ربما فسد كله ، وربما خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه ، فما نتجت الابل فهديا بالغ الكعبة.

[ ١٧٢١٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها [١] ، فقال : قضى فيها أميرالمؤمنين عليه‌السلام أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الابل الاناث ، فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة.

وقال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام ما وطئته أو أوطأه [٢] بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه.


الباب ٢٣

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٤ | ١٢٣٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٢ | ٦٨٥.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٥ | ١٢٣٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٢ | ٦٨٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.

[١] الشدخ : كسر الشيء الاجوف. ( الصحاح ـ شدخ ـ ١ : ٤٢٤ ).

[٢] في نسخة : أوطأته ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست