responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 517

ان يقصر من شعره للعمرة أراد الحجام ان يأخذ من جوانب الرأس ، فقال له ابدأ بالناصية فبدأ بها.

محمد بن الحسن بإسناده عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن مسلم ، عن بعض الصادقين عليهم‌السلام مثله [١].

١١ ـ باب حكم من قصر قبل محل التقصير سهوا أو عمدا

[ ١٨٣٤٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أفرد الحج فلما دخل مكة طاف بالبيت ، ثم اتى اصحابه وهم يقصرون فقصر [١] ، ثم ذكر بعد ما قصر انه مفرد للحج ، فقال : ليس عليه شيء ، إذا صلى فليجدد التلبية.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الكفارات في حكم إزالة الشعر والظفر وغير ذلك [٢].


[١] التهذيب ٥ : ٢٤٤ | ٨٢٥.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٢ : ٣١٠ | ١٥٣٩.

[١] في المصدر : فقصر معهم.

[٢] تقدم في الباب ١٠ من ابواب بقية الكفارات.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست