responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 512

عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ليس على النساء حلق وعليهن التقصير ... الحديث.

[ ١٨٣٣٤ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام : ليس على النساء أذان ـ إلى أن قال : ـ ولا الحلق ، وإنما يقصرن من شعورهن.

[ ١٨٣٣٥ ] ٤ ـ قال : وروي أنه يكفيها من التقصير مثل طرف الانملة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

٦ ـ باب ان من نسي التقصير حتى أحرم بالحج لم يبطل

احرامه ، ولم يلزمه دم بل يستحب له ، ومن تعمد ذلك

بطلت عمرته وصارت حجة مفردة

[ ١٨٣٣٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى وصفوان وفضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج قال : يستغفر الله ولا شيء عليه وتمت عمرته.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار [١].


٣ ـ الفقيه ١ : ١٩٤ | ٩٠٧ ، واورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٤١ من ابواب مقدمات الطواف.

٤ ـ الفقيه ١ : ١٩٤ | ٩٠٨.

[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٤ احاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ١٥٩ | ٥٣١ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٣ | ٨٤٨ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من ابواب الاحرام.

[١] الكافي ٤ : ٤٤٠ | ٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست