responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 509

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].

[ ١٨٣٢٥ ] ٤ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصر ، فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها ، هل عليها شيء؟ قال : لا ، ليس كل أحد يجد المقاريض.

وباسناده عن محمد بن سنان مثله [١].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا [٢] ، وفى الحلق [٣].

٤ ـ باب وجوب التقصير في عمرة التمتع ، وعدم جواز

الحلق فان حلق عمدا لزمه دم ، وان كان ناسيا أو جاهلا

لم يلزمه شيء

[ ١٨٣٢٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما‌السلام في متمتع حلق رأسه ، فقال : إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، وإن كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد أعفاه شهرا.


[٢] لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٤ ـ التهذيب ٥ : ١٦٢ | ٥٤٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٤ | ٨٥١.

[١] لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

[٢] يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٥ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الحديثين ١ و ١٢ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب الحلق.

الباب ٤

فيه ٦ احاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٣ | ١٦٦٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست