responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 504

السلام ) أن الله وضع عن النساء أربعا وعد منهن السعي بين الصفا والمروة ـ يعني الهرولة ـ.

أقول : وتقدم ما يدل على جملة من أحكام السعي في الطواف [١] ، وفي كيفية الحج [٢].

٢٢ ـ باب جواز السعي ، بل وجوبه ، وان كان على الصفا

والمروة أصنام أو نحوها

[ ١٨٣١٦ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن حماد بن عثمان ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : إنه كان على الصفا والمروة أصنام فلما أن حج الناس لم يدروا كيف يصنعون ، فأنزل الله هذه الآية ( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) [١] فكان الناس يسعون والاصنام عليها [٢] ، فلما حج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله رمى بها.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث وجوب السعي عموما [٣] ، وخصوصا [٤].


[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٢ وفي الحديث ١١ من الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ وفي الاحاديث ٧ و ١٢ و ١٥ و ١٦ من الباب ٣٤ وفي الابواب ٤٥ و ٥٠ و ٦٠ ـ ٦٥ و ٨٣ ـ ٨٧ و ٨٩ من ابواب الطواف.

[٢] تقدم في الابواب ٢ و ١٣ و ١٥ من ابواب اقسام الحج.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ ـ تفسير العياشي ١ : ٧١ | ١٣٥.

[١] البقرة ٢ : ١٥٨.

[٢] في المصدر : على حالها.

[٣] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

[٤] تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست