اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 5
أبواب
كفارات الصيد وتوابعها
١ ـ باب أنه يجب على
المحرم في قتل النعامة بدنة ، وفي
حمار الوحش بقرة أو
بدنة ، وفي الظبي شاة ، وفي بقرة
الوحش بقرة ، وفيما
سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء
منصوص
[ ١٧٠٩٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : في قول الله عزّ وجلّ : (فجزاء مثل ما قتل من النعم)[١] قال : في النعامة بدنة ، وفي حمار وحش
بقرة [٢] ، وفي الظبي
شاة ، وفي البقرة بقرة.
[ ١٧٠٩٧ ] ٢ ـ وعنه
، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان
بن خالد قال : قال أبو عبدالله