responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 5

أبواب كفارات الصيد وتوابعها

١ ـ باب أنه يجب على المحرم في قتل النعامة بدنة ، وفي

حمار الوحش بقرة أو بدنة ، وفي الظبي شاة ، وفي بقرة

الوحش بقرة ، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء

منصوص

[ ١٧٠٩٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : في قول الله عزّ وجلّ : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) [١] قال : في النعامة بدنة ، وفي حمار وحش بقرة [٢] ، وفي الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة.

[ ١٧٠٩٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبدالله


أبواب كفارات الصيد وتوابعها

الباب ١

فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٤١ | ١١٨١.

[١] المائدة ٥ : ٩٥.

[٢] حمل بعضهم ما تضمن البقرة في كفارة حمار الوحش على الاستحباب ، وبعضهم على الوجوب وبعضهم حكم بالتخيير بين البدنة والبقرة كما قلنا. ( منه. قده ).

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٤١ | ١١٨٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست