اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 493
قال : بقرة ، قال :
وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة ، فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق
دم بقرة.
[ ١٨٢٨٤ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة
أشواط وهو يظن أنها سبعة ، فذكر بعد ما أحل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط؟
قال : عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر.
١٥ ـ باب جواز السعي
على غير طهارة وكذا جميع المناسك
الا الطواف ، فتجب
الطهارة له ان وجب ، وتستحب لغيره
وجواز السعي للحائض
[ ١٨٢٨٥ ] ١ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا
بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف ، فإن فيه صلاة والوضوء أفضل.
وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله ، إلا أنه قال : والوضوء أفضل على
كل حال [١].
[ ١٨٢٨٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى