responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 473

ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا فرغت من الركعتين فائت الحجر الاسود فقبله واستلمه وأشر إليه [١] ، فإنّه لا بد من ذلك.

وقال : إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل ، وتقول حين تشرب : « اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم ».

قال : وبلغنا أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال حين نظر إلى زمزم : لولا أن أشق [٢] على امتي لاخذت منه ذنوبا [٣] أو ذنوبين.

[ ١٨٢٣٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا فرغ الرجل من طوافه وصلى ركعتين ، فليأت زمزم ويستقي [١] منه ذنوبا أو ذنوبين فليشرب [٢] منه ، وليصب على رأسه وظهره وبطنه ويقول : « اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم » ثم يعود إلى الحجر الاسود.


[١] في المصدر : او اشر اليه.

[٢] قد ظن بعضهم دلالته على وجوب التأسي ، وعلى ان فعله للوجوب وفيه نظر ، لان فهم بعض الصحابة او اكثرهم او اكثر الامة الوجوب لا يدل عليه ، فهو استدلال بفهم غير المعصوم ، واحتمال الوجوب كاف في ثبوت المشقة ، بل ثبوت تأكد الاستحباب ، لان كثيرا من الامة يواظبون على المستحب وكثير منهم يوجبون التأسي ، وهذا القدر كاف هنا ، فتدبر ، وبالجملة دلالة هذا وحده ضعيفة. ( منه. قده ).

[٣] الذنوب : الدلو ، ولاتسمى ذنوبا الا وفيها ماء. ( مجمع البحرين ـ ذنب ـ ٢ : ٦٠ ).

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٣٠ | ٢.

[١] في نسخة : ويستق ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : وليستق.

[٢] في المصدر : وليشرب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست