اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 461
٩٠ ـ باب ان المرأة
اذا طافت من طواف النساء أكثر من
النصف ثم حاضت جاز
لها أن تنفر وتستنيب في اتمامه ،
واذا ارادت الحائض
وداع البيت فلتودعه من باب المسجد
من غير دخول
[ ١٨٢١٣ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين باسناده عن أبان بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا طافت المرأة طواف النساء
فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت.
محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن
ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان مثله [١].
[ ١٨٢١٤ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن زياد ، عن حماد
، عن رجل قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام
يقول : إذا طافت المرأة الحائض ثم ارادت أن تودع البيت ، فلتقف على أدنى باب من
أبواب المسجد فلتودع البيت.
ورواه الشيخ باسناده عن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.